responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 595

ويحتمل أن تكون صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بها، وإلّا فهي باطلة من الأصل، وفيه تردّد.

(مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة- بحيث لم يبق منها شي‌ء أصلًا- سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها، وكان التلف بفعل المشتري، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه، ضمنه. و أمّا لو بقي منها شي‌ء، كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت، لم تسقط، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة و الأنقاض- مثلًا- بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف، أو أرش العيب إذا كان بفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم.

(مسألة 21): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّ و إن علم بعد ذلك.

(مسألة 22): الشفعة موروثة على إشكال. وكيفية إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بها، يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثمن لها و الباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الانثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال.

(مسألة 23): لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست