responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 582

والصرف؛ وأ نّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه. وكذا لا بدّ من ذكر الشروط و الأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 3): لو اشترى متاعاً بثمن معيّن، ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الإخبار بغيره. و إن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى؛ ويخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- وأخبر بالثمن المسمّى- وعملت فيه كذا. و إن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، ويخبر: بأ نّه تقوّم عليّ بكذا؛ و إن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا. ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع، له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن، ويجعل رأس ماله ما بقي، وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش. ولو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا- جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

(مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن كان من قصدهما ذلك. وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. و هذا و إن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع و الشراء من ابنه جدّاً- وصحّ بيعه على أيّ حال، لكنّه خيانة وغشّ، فلا يجوز ارتكابه. نعم، لو لم يكن ذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه.

(مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، وتخيّر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست