responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 567

أقوال، لا تبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين؛ و إن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه- على احتمال غير بعيد- و إن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض؛ ممّا لا يسع المقام تفصيلها.

(مسألة 2): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض- كالنتاج و الثمرة- كان للمشتري، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكلّ الثمن، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، والأقوى العدم.

(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

(مسألة 4): يجب على البائع- مضافاً إلى تسليم المبيع- تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها؛ حتّى لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال كالقطن و الذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة، وجبت إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان فيها شي‌ء لا يخرج إلّابتغيير شي‌ء من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده، ففي حقّ إبقائه إلى أوان حصاده بلا اجرة إشكال لا يُترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 5): من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست