responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 564

لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما، خصوصاً في الثاني. نعم، لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

القول: في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.

فمن الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه. وما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل و الكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- و هو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً. ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً.

(مسألة 1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين؛ لا في تمام المبيع، ولا في حصّته.

(مسألة 2): لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت. ولو لم يكن له مال، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به- فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شي‌ء يكون للورثة، و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته- أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست