responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 550

بإذن المرتهن أو إجازته، ولو باع الراهن ثمّ افتكّ فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة، وكذا لا يجوز بيع الوقف إلّافي بعض الموارد.

(مسألة 5): يجوز بيع الوقف في مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، والحصير الخلق، والدار الخَرِبة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها. ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا؛ من جهة اخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره؛ بحيث يقال في العرف: لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار، وصارت عرصة يمكن إجارتها بمبلغ جزئي، وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه. هذا كلّه إذا لم يرج العود، وإلّا فالأقوى عدم الجواز. كما أنّه إذا قلّت منفعته، لكن لا إلى حدّ يُلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يُشترى بثمنه ما له نفع كثير. هذا كلّه إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلًا. و أمّا إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال، سيّما إذا كان أداؤه إليه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة. كما لا يجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب، كالانتفاع السابق بوجه آخر.

ومنها: إذا شَرَط الواقف بيعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على إشكال.

(مسألة 6): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة؛ و هي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح؛ فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فتبقى على حالها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست