responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 545

وكذا له مطالبة المشتري بردّ العين ومنافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده، ولو كانت مؤونة لردّها له مطالبتها أيضاً. هذا مع بقاء العين. و أمّا مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. ولو تعاقبت أيادي متعدّدة عليها؛ بأن كانت- مثلًا- بيد البائع الفضولي وسلّمها إلى المشتري، و هو إلى آخر وهكذا، وتلفت، يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيٍّ منهم، وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن أخذ البدل و الخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين. هذا حكم المالك مع البائع و المشتري وكلّ من وقع المال تحت يده. و أمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي، فمع علمه بكونه غاصباً ليس له الرجوع إليه بشي‌ء ممّا رجع المالك إليه، وما وردت من الخسارات عليه. نعم، لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه، والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف، ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك، وبكلّ خسارة وردت عليه في ذلك؛ من المنافع و النماءات وإنفاق الدابّة وما صرفه في العين وما تلف منه وضاع؛ من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإنّ البائع الفضولي ضامن لدرك ذلك كلّه، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.

(مسألة 15): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً. كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالاجرة. ولو حفر بئراً أو كرى نهراً- مثلًا- وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الاولى لو أراد المالك وأمكن، وضمن أرش النقص لو كان، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله، أو ما صرفه فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست