responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 537

(مسألة 2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريت» و «ابتعت»؛ إذا اريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعي، ولا يجوز بمثل «قبلت» و «رضيت». و أمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب، كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشي‌ء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا، فالظاهر الصحّة و إن كان الأحوط إعادة المشتري القبول.

(مسألة 3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول؛ بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، ولا يضرّ القليل؛ بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.

(مسألة 4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع على وجه خاصّ؛ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر- لم ينعقد. فلو قال البائع:

بعت هذا من موكّلك بكذا، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي، لم ينعقد. نعم، لو قال:

بعت هذا من موكّلك، فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب: قبلت، لا يبعد الصحّة. ولو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: قبلت لموكّلي، فإن كان الموجب قاصداً لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، و إن كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا صحّ. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة، لا يخلو من إشكال. نعم، لا يبعد الصحّة لو أراد كلّ نصف مشاعاً. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الصحّة و إن لا يخلو من إشكال. ولو قال: بعت هذا بهذا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست