responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 535

الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعية مثلًا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلّالمن عصمه اللَّه تعالى.

(مسألة 25): ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها- جنساً أو نقداً- وعلى النخيل و الأشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجية، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه، لكن الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة، رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شي‌ء، إلى حاكم الشرع أيضاً- والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف- و إن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ.

(مسألة 26): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجية، ويضمنها من الحكومة بشي‌ء، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبّلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة؛ على كراهية في هذه الصورة، إلّاأن يُحدث فيها حدثاً كحفر نهر، أو عمل فيها بما يُعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست