responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 533

ومنها: اليمين صادقاً على البيع و الشراء.

ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.

ومنها: الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.

ومنها: الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.

ومنها: السوم ما بين الطلوعين.

ومنها: الدخول في السوق أوّلًا و الخروج منه آخراً.

ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم.

ومنها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.

ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة. ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.

ومنها: تلقّي الرُكبان و القوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم و إن صحّ البيع و الشراء، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة.

و إنّما يكره بشروط:

أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.

ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد.

ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة. والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد.

وهل يعمّ الحكم غير البيع و الشراء، كالإجارة ونحوها؟ وجهان.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست