اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 533
ومنها: اليمين صادقاً على البيع و الشراء.
ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.
ومنها: الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
ومنها: الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.
ومنها: السوم ما بين الطلوعين.
ومنها: الدخول في السوق أوّلًا و الخروج منه آخراً.
ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم.
ومنها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة. ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.
ومنها: تلقّي الرُكبان و القوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم و إن صحّ البيع و الشراء، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة.
و إنّما يكره بشروط:
أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.
ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد.
ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة. والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد.
وهل يعمّ الحكم غير البيع و الشراء، كالإجارة ونحوها؟ وجهان.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 533