responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 511

(مسألة 8): لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤه و الضيق عليه في المعيشة.

(مسألة 9): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق و التحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.

(مسألة 10): لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب و الإيلام، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس و التحريج ونحوهما.

(مسألة 11): لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلّا بإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.

(مسألة 12): لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً- كقتل النفس المحترمة- جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شي‌ء.

(مسألة 13): لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولا بدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحٌ ضمن، أو قتلٌ يقتصّ منه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست