responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5

الرجوع إلى أيّهما. كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.

(مسألة 9): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.

(مسألة 10): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.

(مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول.

وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرضين.

(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم، يجوز البقاء على تقليده- بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل- مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست