responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 491

فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: «أمّا بعد، فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي، ولم ينههم الربّانيون و الأحبار عن ذلك، وأ نّهم لمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيون و الأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقرّبا أجلًا، ولن يقطعا رزقاً ...» الحديث.

وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون، فيتقرّؤون ويتنسّكون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّاإذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير- ثمّ قال-:

ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها؛ إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض، هنالك يتمّ غضب اللَّه- عزّ وجلّ- عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار، والصغار في دار الكبار».

وعن محمّد بن مسلم قال: كتب أبو عبداللَّه عليه السلام إلى الشيعة: «ليعطفنّ ذوو السنّ منكم و النهى على ذوي الجهل وطلّاب الرئاسة، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين» إلى غير ذلك من الأحاديث.

القول: في أقسامهما وكيفية وجوبهما

(مسألة 1): ينقسم كلّ من الأمر و النهي في المقام إلى واجب ومندوب، فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست