responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 483

يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد و إن أثم معه.

(مسألة 2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

(مسألة 3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

(مسألة 4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف- ولو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

(مسألة 5): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

(مسألة 6): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.

وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى- مثلًا- وتذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست