responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 481

القول: في المبيت بمنى‌

(مسألة 1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.

(مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة و الإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.

(مسألة 3): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل: المرضى و الممرّضون لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.

الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست