responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 466

وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه و إن أثم.

(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه‌في أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه و إن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

(مسألة 6): لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما- كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، و هو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

(مسألة 7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعية عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست