responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 458

إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

(مسألة 12): لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

(مسألة 13): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا: بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

(مسألة 14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

(مسألة 15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست