responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 450

الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

(مسألة 35): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

(مسألة 36): لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ و إن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيّارة و القطار و الطائرة و السفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.

(مسألة 37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب وغيره. و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ و إن كان الاحتياط في الترك.

(مسألة 38): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست