responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 433

(مسألة 7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اخر:

الأوّل: مكّة المعظّمة، و هي لحجّ التمتّع.

الثاني: دويرة الأهل؛ أي‌المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة؛ و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القران من مكّة.

والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث: أدنى الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكّة.

القول: في أحكام المواقيت‌

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين؛ بأن يقول: «للَّه عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة» و إن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست