responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421

(مسألة 9): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً، وخروج الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات و الحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا.

ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب.

(مسألة 10): لو أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: «إنّها واجبة عليه» صدّق، وتخرج من أصل التركة، إلّاأن يكون إقراره في مرض الموت، وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

(مسألة 11): لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

(مسألة 12): لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة، وشكّ في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فورياً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست