responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 40

بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً. الثالث‌: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. و أمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم، الجنابة العمدية في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمدية- كالاحتلام- لا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم شهر رمضان.

ومنها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به. وكذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط. الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً- بأن يدخل من باب ويخرج من آخر- أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها، فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. الرابع: وضع شي‌ء في المساجد و إن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس: قراءة السور العزائم الأربع- و هي: «إقرأ»، و «النجم»، و «الم تنزيل»، و «حم السجدة»- ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.

(مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جُنُباً- عمداً أو سهواً أو جهلًا- وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست