responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 361

شهرين أو أزيد في خلال السنة، والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّا قرضاً على المستحقّ، فيحسبها- حينه- عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع و المال على شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلّاأنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ.

(مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة، سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين، فيجب اتّباعه و إن لم يكن مقلّداً له.

(مسألة 6): يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل و الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره.

(مسألة 7): يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ. والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه، فتكون أمانة في يده، لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، وليس له تبديلها بعد العزل.

(مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير- مثلًا- يكون الضمان على المُتلِف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضاً و إن كان قراره على المُتلِف.

(مسألة 9): لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه و الربح للفقير؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب. و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست