responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 358

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين و إن علوا، والأولاد و إن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه؛ من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها. نعم، لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم و إن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه، كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا، كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق. ولو كان من تجب عليه باذلًا فالأحوط عدم الدفع؛ و إن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه. ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق؛ من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً. ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها و إن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

(مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة؛ هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، و أمّا من غيره كسهم الغارمين و المؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر، فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم؛ لما يحتاج إليه من الكتب العلمية وغيرها من سهم سبيل اللَّه.

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ. و أمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست