اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 356
ذلك الشخص، ويشتغل لمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ.
(مسألة 18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها، لا كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.
السابع: في سبيل اللَّه، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق و الشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعُلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد و الوالد.
الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطَع به في الغُربة و إن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً، فلو كان في معصية لم يعط. وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا اعطي شيء- ولو بسبب التقتير على نفسه- أعاده على الأقوى حتّى في مثل الدابّة و الثياب ونحوها، فيوصله إلى الدافع أو وكيله، ومع تعذّره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم، وعليه أيضاً إيصاله إلى أحدهما، أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
(مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً، أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة، وجب عليه، لكن لو سها وأعطى غيره أو
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 356