responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347

(مسألة 12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، واجرة الأرض و العامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاصول، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة 13): لو كان عنده أنواع من التمر- كالزاهدي و الخستاوي و القنطار وغير ذلك- يُضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ و إن اشتمل على الأجود. ولا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 14): يجوز تقبّل كلّ من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، و هو معاملة عقلائية برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل. ولا بدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، و هو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده كيف شاء. نعم، بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة، و هي ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة.

والظاهر أنّ التلف بآفة سماوية وظلم ظالم على المتقبّل، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلا يضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، و إن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست