responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 345

(مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري، لم يكن عليه شي‌ء إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى. ولو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته- على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق- يجب عليه إخراجها مطلقاً؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى في غيره. و إن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، ليس عليه شي‌ء مطلقاً؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

(مسألة 9): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه. نعم، لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً. ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط؛ على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط اخر، فلا زكاة. ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط في بعض، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شي‌ء، إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت، فتجب على الأقوى.

(مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم وكان عليه دين، فإن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست