responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338

القول: في الشرط الأخير

(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

(مسألة 1): لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عُدّت منه، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى- و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- و إن بذلها المالك، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوى؛ و إن كان الأحوط عدّها منه.

(مسألة 2): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، و هو أقلّ ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس، والإبل العراب والبخاتي.

(مسألة 3): لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست