responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 334

وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات، ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون، ويدفع تبيعان ومسنّة، وفي المائة و العشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.

وفي الغنم خمسة نُصُب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه على الأحوط، والمسألة مشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.

(مسألة 2): تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شي‌ء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شي‌ء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لا بمعنى عدم تعلّق شي‌ء به رأساً.

(مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع و التبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة، والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.

(مسألة 4): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده، وكان عنده أعلى منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، و إن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم، إذا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست