responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 332

موجودة على إشكال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول. و أمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

القول: فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ‌

(مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، وفي النقدين: الذهب و الفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة و الخيل الإناث. و أمّا الخيل الذكور وكذا البغال و الحمير فلا تستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام‌

وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.

القول: في النصاب‌

(مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، ثمّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست