responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328

كتاب الزكاة

و هي في الجملة من ضروريات الدين، و إنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة، و قد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام: «أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين» و «ليمُت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً» و «ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله، إلّاطوّقه اللَّه- عزّ وجلّ- ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» و «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّاجعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار، مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب» إلى غير ذلك ممّا يبهر العقول.

و أمّا فضل الزكاة فعظيم وثوابها جسيم، و قد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: «أنّ اللَّه يربّيها- كما يربّي أحدكم ولده- حتّى يلقاه يوم القيامة و هو مثل احُد» و «أ نّها تدفع ميتة السوء» و «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» إلى غير ذلك.

وهنا مقصدان:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست