responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 299

الإتيان به وبعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة. و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط.

(مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً؛ و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له- و إن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا- لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شي‌ء عليه؛ لا القضاء ولا الكفّارة. لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه وقضائه و إن كان الأقوى صحّته. ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء. ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، وفيه تردّد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني.

السادس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى ورسوله و الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم-

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست