responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29

ومنها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى: أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.

(مسألة 14): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها، لم يبطل وضوؤه.

(مسألة 15): لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء؛ بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، صحّ. فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً، أو المتابعة عرفاً.

(مسألة 16): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

(مسألة 17): لو لم يبق من الرطوبة إلّافي اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.

ومنها: النيّة: و هي القصد إلى الفعل، ولا بدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو أفسده. و أمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها، إلّاإذا كانت هي المقصودة بالأصل، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط. و إن كانت مباحة- كالتبرّد- يبطل بها، إلّا إذا دخلت على وجه التبعية؛ وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست