responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 283

(مسألة 1): ليس من الحائل الظلمةُ و الغبارُ المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر و الطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُبّاك أيضاً منه، إلّامع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار، و أمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة؛ و إن كان مانعاً منها حال السجود- كمقدار شبر وأزيد- لو لم يكن مانعاً حال الجلوس، وإلّا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.

(مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين مُشرفين على العمل، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل؛ إن كان من جهة أطوليته من الأوّل.

(مسألة 4): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا- ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد؛ بحيث وقف واحد منهم- مثلًا- بحيال الباب والباقون في جانبيه، فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل؛ ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة، وكذا الحال في المحراب الداخل. نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.

(مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست