responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 279

الخمس بعضها ببعض. بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال.

(مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.

(مسألة 3): لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نيّةُ الإمام الجماعةَ و الإمامةَ؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها. و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد و إن تابع الإمام في الأفعال و الأقوال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تنعقد و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى على العدم و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل و إن كان على هيئة الائتمام. نعم، لو كان مشتغلًا بشي‌ء من أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة بنى عليه.

(مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و إن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست