responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274

للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة، وكان ناوياً للعود إليه؛ من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد، كان حكمه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة، و أمّا في الذهاب و المقصد فمحلّ إشكال؛ لا يُترك الاحتياط بالجمع؛ و إن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج- في أثناء العشرة- إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ: أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام، وإلّا ففيه إشكال. ولو خرج إلى ما دون المسافة، وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه، فالاحتياط بالجمع بين القصر و التمام لا ينبغي تركه؛ و إن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم يُنشئ سفراً جديداً.

(مسألة 15): لو بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد والعود، و إن كان قبله، قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً. و أمّا حال العزم فالأحوط الجمع و إن كان البقاء على القصر أقرب. وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة.

(مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته و الرجوع إلى القصر؛ و إن كان الأحوط إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بينهما ما لم يسافر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست