responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27

(مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين. نعم، مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.

(مسألة 8): لو كان ماء مباح في إناء مغصوب، لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً، و أمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع الانحصار به، ويتعيّن التيمّم. نعم، لو صبّه في الإناء المباح صحّ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح، صحّ بالاغتراف منه؛ و إن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

(مسألة 9): يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة.

(مسألة 10): لا يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس ونحوهما؛ في صورة الجهل بكيفية الوقف، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين و الساكنين منها ولو لم يزاحمهم. نعم، إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.

(مسألة 11): الوضوء من آنية الذهب و الفضّة، كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً، بل مع الشكّ في كونها منهما، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.

(مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لا يجب الفحص، إلّاإذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست