responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 243

الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً. والميزان هو البعد بين الجمعتين، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجُمعة، فجازت إقامة جُمُعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.

(مسألة 1): لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة، ولم يعودوا، ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على كلّ صلاة الظهر.

(مسألة 2): لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا، فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب، فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن كان لعذر كمطر- مثلًا- فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفية، فالظاهر وجوب الاستئناف، وإلّا بَنَوا عليها وصحّت.

(مسألة 3): لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب، ورجع من غير فصل طويل، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، و إن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها، و إن لم يرجع إلّابعد فصل طويل- يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً- أعادها، و إن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً.

(مسألة 4): لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست