responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240

(مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم، لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد و التقليد؛ إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله.

(مسألة 4): لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح، وهل يعتبر فيه البلوغ، فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه و إن كان الأحوط اعتباره.

(مسألة 5): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.

(مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، و إن عيّن له كيفية خاصّة يرى بطلانه بحسبها، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.

(مسألة 7): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات و التستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة و إن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة في الجهر و الإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها و إن كانت نائبة عن الرجل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست