responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 236

(مسألة 9): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات. و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع. و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. و إن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء. و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر و العصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء. و إن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين و العشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر و العشاء. و إن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.

(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست