responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23

الماء إلى ما تحته. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي. ولو شكّ في شي‌ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.

(مسألة 11): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 12): لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً- و إن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- ما دام يصدق عليه غسل البشرة.

وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة. ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

و أمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة 13): لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم، إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا؛ بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم.

(مسألة 14): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، و إن كان الأقوى جوازه بظاهره، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى، والجواز بالذراع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست