responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 228

فيها بركوعين، ولا يدري أنّه أتى بهما في الاولى، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان صلاته.

(مسألة 13): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، و أمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما، ولا شي‌ء عليه.

(مسألة 14): لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.

(مسألة 15): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. وكذا في كلّ علم إجمالي مشابه لذلك، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.

(مسألة 16): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد.

(مسألة 17): لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر؛ فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، و إن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست