اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 224
(مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطية، أخّر السجود عنهما، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رُجحان.
(مسألة 4): تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير و إن صحّت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادراً، كما أنّه لو نسيه- مثلًا- يسجد حين الذكر فوراً، فلو أخّر عصى.
(مسألة 5): تجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، ولا يجب فيه التكبير و إن كان أحوط. والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة، خصوصاً وضع المساجد السبعة، و إن كان عدم وجوب شيء ممّا لا يتوقّف صدق مسمّى السجود عليه، لا يخلو من قوّة. نعم، لا يُترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس و المأكول. والأحوط فيه الذكر المخصوص، فيقول في كلّ من السجدتين: «بِسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، وصَلّى اللَّهُ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ» أو يقول: «بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ» أو يقول: «بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللَّهِ وبركاتُه». والأحوط اختيار الأخير، لكن عدم وجوب الذكر- سيّما المخصوص منه- لا يخلو من قوّة. ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد و التسليم، والواجبُ من التشهّدِ المتعارَفُ منه في الصلاة، ومن التسليم «السَّلامُ علَيكُم».
(مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ و الأكثر
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 224