responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222

فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، و إن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبي وآله.

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب. نعم، لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.

(مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم وسجدتي السهو؛ و إن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد و التسليم في محلّهما، ولا يجب إعادتهما.

(مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب القضاء؛ و إن كان الأقوى عدمه.

(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست