responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 190

قدّم ركناً على ركن. أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً- كما لو ركع قبل القراءة- فلا بأس، ويمضي في صلاته. وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواً- كما لو قدّم التشهّد على السجدتين- فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب، وتصحّ صلاته. كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.

القول: في الموالاة

(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة: بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور- عمداً أو سهواً- بطلت صلاته. و أمّا الموالاة- بمعنى المتابعة العرفية- فواجبة أيضاً على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط، لا سهواً.

(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة و التكبير و الذكر و التسبيح بالنسبة إلى الآيات و الكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط، و إن كان سهواً فلا بأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة- في أحد المذكورات- موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست