responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:

أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة «الجمعة»، وقرأ سورة اخرى، وبلغ النصف أو تجاوز.

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة واقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.

(مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها. وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول، لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.

(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً. وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّلية و الثانوية لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.

القول: في تكبيرة الإحرام‌

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وصورتها «اللَّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربية، ولا ترجمتها بغير العربية. و هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست