responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165

(مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعاً، وكان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضاً، فلا إشكال، و إن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، وكذا إذا كان كلٌّ منهما جزءاً للداعي؛ بحيث لو لم ينضمّ كلٌّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي؛ حتّى مع تبعية داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.

(مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير، لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال. وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال، وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.

(مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا؛ بأن ينوي- مثلًا- ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً.

(مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء، بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء- كالظهر و العصر مثلًا- ولو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا، ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم، لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لا بدّ من تعيين ما يأتي به، وأ نّه فرض لذلك اليوم أو غيره، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا، وتخيّل أنّ الوقت باقٍ، فنوى الأداء، فبان انقضاء الوقت، صحّت ووقعت قضاءً، كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج، صحّت ووقعت أداءً.

(مسألة 7): لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست