responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 142

كتاب الصلاة

و هي التي تنهى عن الفحشاء و المنكر، و هي عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت رُدّ ما سواها.

فصل: في مقدّمات الصلاة

و هي ستّ:

المقدّمة الاولى‌: في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

(مسألة 1): الصلاة واجبة ومندوبة:

فالواجبة خمس: اليومية، ومنها الجمعة، وكذا قضاء ولد الأكبر عن و الده، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.

والمندوبة أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليومية: و هي ثمانِ ركعات للظهر قبله، وثمانٍ للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست