responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14

مثقالًا، وبحسب منّ البمبئي- و هو أربعون سيراً، وكلّ سير سبعون مثقالًا- يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف (419/ 377) على الأقرب‌[1].

وثانيهما: بحسب المساحة، و هو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 15): الماء المشكوك كرّيته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة و إن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ.

(مسألة 16): إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً، و قد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس، يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرّية، و أمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا، و قد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة.

(مسألة 17): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، و إن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة.

(مسألة 18): المراد بماء المطر- الذي لا يتنجّس إلّابالتغيّر- القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.


[1]- في (أ): (906/ 383)، من دون عبارة: «على الأقرب».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست