responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 12

(مسألة 3): إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّافي بعض الفروض، كالشبهة المفهومية و الشكّ في بقاء الموضوع، و إن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، و إن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.

(مسألة 4): الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه: اللون و الطعم و الرائحة، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجّس.

(مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس، لا ينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما.

(مسألة 6): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء- مثلًا- بوقوع الدم فيه تنجّس.

(مسألة 7): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيّره بوصف النجس، لم يتنجّس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه، ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم، لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.

(مسألة 8): الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا. ويُلحق به النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، فلا ينجس المياه المزبورة إلّابالتغيّر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست