responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 115

المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتّى مثل الخاتم، والطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح عليه. نعم، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويُعدّ حائلًا عرفاً- لا مثل الشعرة و الشعرتين- فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.

(مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و إن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه و اليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين. ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل؛ بإيقاع واحدة للوجه واخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اخرى ويمسح بها كفّيه.

(مسألة 3): العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها، و إن كانت أضعاف اجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله.

(مسألة 4): من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست