اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 105
ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً. ومنها: للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القُرص، فإنّه يُستحبّ أن يغسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. ومنها: لمسّ الميّت بعد تغسيله.
(مسألة 1): وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصاً مع عدم التمكّن قبله.
والقسم الأوّل من الأغسال الفعلية ممّا استُحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل- كالإحرام و الزيارة ونحوهما- فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً.
و أمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب، ويمتدّ إلى آخر العمر، و إن استُحبّ المبادرة إليها.
(مسألة 2): في بقاء الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية- وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث- تأمّل، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث.
و أمّا المكانية و القسم الأوّل من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر، فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة، أو بينها وبين تلك الأفعال، أعاد الغسل.
(مسألة 3): لو كان عليه أغسال متعدّدة- زمانية أو مكانية أو مختلفة- يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 105